العلامة المجلسي
339
بحار الأنوار
ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة ، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ( 1 ) . 3 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعني أولياء البيت يعني المشركون " إن أولياؤه إلا المتقون " حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين ( 2 ) . 4 - * ( باب ) * * ( ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة ) " * 1 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال : كان علي عليه السلام يورث الأقرب فالأقرب قلت : أيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن ( 3 ) . 2 - مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال : قاوموا خاتم أبى عبد الله عليه السلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير ( 4 ) . 3 - تفسير علي بن إبراهيم : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان ، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 39 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 55 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 173 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 95 .